انا خلفتي كلها بنات واخواتي طمعانين فيا وخاېف عليهم من بعدي هل يجوز كتابة كل املاكي لبناتي وحرمان اخواتي منها

موقع أيام نيوز

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج من حيث الأصل في هبة الشخص جميع ماله أو بعضه في حياته لأبنائه وزوجته دون بقية الورثة، جاء في الإنصاف للمرداوي: لا يكره للحي قسم ماله بين أولاده على الصحيح من المذهب, قدمه في الفروع, وقال: نقله الأكثر, وعنه: يكره, قال في الرعاية الكبرى: يكره أن يقسم أحد ماله في حياته بين ورثته إذا أمكن أن يولد له, وقطع به, وأطلقهما الحارثي, ونقل ابن الحكم: لا يعجبني فلو حدث له ولد سوى بينهم ندبًا, قال في الفروع: وقدمه بعضهم, وقيل: وجوبًا, قال الإمام أحمد - رحمه الله -: أعجب إلي أن يسوى بينهم, واقتصر على كلام الإمام أحمد - رحمه الله - في المغني، والشرح, قلت: يتعين عليه أن يسوي بينهم. اهـ.

لكن يشترط لصحة تلك الهبة العدل بين الأبناء فيها، ويشترط فيها أن يقبضها الموهوب لهم في حياة الواهب، فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فلو ماټ الواهب قبل قبض الموهوب له للهبة فإنها تصبح مالًا للورثة, كما بيناه في الفتوى 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء ما نصه: ربي رزقني - ولله الحمد - بأربع بنات قصر (10، 8، 5، 3 سنوات) وزوجة، ولي شقيقة متزوجة ولها أولاد، وأمتلك عمارة من أربع شقق، فكتبت عقد بيع بيني وبين زوجتي بقيمة ثلث العمارة، وكتبت عقد بيع آخر بيني وبين زوجتي قابلة للشراء للبنات بقيمة الثلث الثاني: الثلث الأول للزوجة، والثلث الثاني للبنات، وتركت الثلث الثالث, وطبعًا أصارحكم القول بأنني لم أستلم أي مبلغ، والغرض من ذلك حتى لا ينازعهم أحد في الميراث؛ لأنهم بنات (أي: ذرية ضعفاء) فما حكم ذلك؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.
فأجابت: لا يجوز للإنسان أن يتخذ إجراء عقد توليج لماله لحرمان بعض الورثة, والله سبحانه وتعالى مطلع على كل عبد ونيته وقصده، ونحذرك أن تسلك طريقًا ټعذب بسببه. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى

تم نسخ الرابط